115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْ
وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلامِهَا , فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَلَمْ تَتُبْ , فَقَتَلَهَا , وَقَالَ لِي اللَّيْثُ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْنَا , وَهُوَ رَأْيِي.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَيْهَا 118 - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَتَنَصَّرُ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ قُتِلَتْ كَمَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ.
بَابٌ فِي الزَّنَادِقَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ يَعْبُدُونَ وَثَنًا بِالْكُوفَةِ , فَخَرَجَ بِهِمْ فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَأَمَرَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ 120 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَمَّا مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ مِثْلَ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَأُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ شَيْئًا لأَنَّهُمْ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ , وَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُظْهِرُونَ الإِسْلامَ , فَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ وَأَعْلَنَ بِهِ بَعْدَ الإِسْلامِ فَإِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاتِلُوا وَأَنْ يَدَعُوا وَيُسْتَتَابُوا قَبْلَ أَنْ يُقَاتَلُوا , الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مِثْلُ الْجَمَاعَةِ , يُسْتَتَابُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.
- قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الزَّنَادِقَةِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِيِّ: إِمَّا هُوَ جَاءَ جَاحِدًا وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ , فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ , وَإِمَّا هُوَ جَاءَ تَائِبًا مُعْتَرِفًا , فَإِنَّهُ يُتْرَكُ
وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: لا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِسْلامِ حَتَّى يَخْرُجَ كَمَا دَخَلَ إِلا سُجُودًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ جُحُودًا لِلَّهِ بَابٌ فِي سَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالْوُلاةِ
وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلا بِالْكُنَاسَةِ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ يَسُبُّكَ , وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ , فَهَمَمْتُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ يَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ جَلْدِهِ , ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُرَاجِعَكَ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَلامٌ عَلَيْكَ , أَمَّا بَعْدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتُكَ بِهِ , وَلَوْ قَطَعْتَهُ لَقَطَعْتُكَ بِهِ , وَلَوْ جَلَدْتَهُ أَقَدْتُهُ مِنْكَ , فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاخْرُجْ بِهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ فَسُبَّهُ كَالَّذِي سَبَّنِي , أَوْ أَعْفُ عَنْهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ , فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسُبُّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلا رَجُلٌ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَاهِبٌ تَنَاوَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَهَلا قَتَلْتُمُوهُ 126 - وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ: لا يُسْتَتَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْكُفَّارِ.
بَابٌ فِي قَتْلِ السَّحَّارِ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُدْبِرَةً , فَسَحَرَتْهَا , فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ بِهَا , فَقُتِلَتْ
فَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأسدِيِّ , أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ السَّحَّارَ عِنْدَهُمْ , وَأَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ مَنْزِلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَزَالُوا يَقْتُلُونَ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّهُ قَالَ: السَّاحِرُ يُقْتَلُ إِنِ اعْتَرَفَ
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: عُقُوبَةُ السَّاحِرِ الْقَتْلُ ابْنُ وَهْبٍ: وَفِي كِتَابٍ جَاءَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , وَأَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَرَفَ.