429 - فَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ، بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ سَنَةَ خَمْسٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، سَنَةَ سَبْعٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، قَالُوا: أنا أَبُو مَنْصُورٍ الْخَطِيبُ، أنا أَبُو الشَّيْخِ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجَارُودِ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وَقَبْلَهُ، قَالَ: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» .
يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ وَتَابَعَهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ عَنْ يَحْيَى.
وَرَوَاهُ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ نَفْسِهِ
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْدٍ أَبِي الْمُظَفَّرِ الْمُقْرِئُ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمُقْرِئُ، إِذْنًا، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْهَمَذَانِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَأَلَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الزِّيَادَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:
لَكُمْ مِائَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَعِدُّهَا ... حَدِيثًا حَدِيثًا لَسْتُ زَائِدَكُمْ حَرْفَا
وَمَا طَالَ مِنْهَا مِنْ حَدِيثٍ فَإِنَّنِي ... بِهِ طَالِبٌ مِنْكُمْ عَلَى قَدْرِهِ صَرْفَا
فَإِنْ أَقْنَعْتُكُمْ فَاسْمَعُوهَا صَرِيحَةً ... وَإِلا فَجِيئُوا مَنْ يُحَدِّثُكُمْ أَلْفَا