283 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُقْرِئُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلانِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ.
ح قَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَبَانِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ زَبَانٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ التُّجِيبِيُّ، قَالا: أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ أَنَّ حُمَيْدًا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحَ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ وَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ.
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ".
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء: 65] الآيَةَ.
هذا حديث صحيح باتفاق الأئمة، أخرجه مسلم، عن ابْن رمح هذا.
وأَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ عن مغيرة، عن الليث، والجدر: المسناة، وقوله: أن كان ابْن عمتك.
بفتح الألف أي: لأن كان ابْن عمتك، أو بأن كان ابْن عمتك تحكم له بهذا.
وقيل: إن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما حكم على الزبير في الأول بالإيثار والفضل، وحكم له في الأخير بالحق والعدل