239 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْرَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا جَعْفَرُ الْقَلانِسِيُّ، ثنا آدَمُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَاسٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَلَمْ يَنْتَقِدْ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ مَاتَ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا، فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِسِلْعَتِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ» .

كذا رواه موقوفا، وهو حديث صحيح مسند له طرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015