ألا ترى أن عبادات البدن اعتبر لها صفات، وصحة تتعلق بالأبدان، ورفاهية، وما شاكل ذلك. ومما يدل على صحة هذا أن الواجب يزيد بزيادة المال، وينقص بنقصانه؛ وأن تنقيص المال بالإخراج هو الذي يشق دون العمل، وهو الأداء؛ وأن الأداء ينوب فيه الإمام عندنا إن امتنع رب المال، ولا ينوب عنه بمال غير ماله. وعندكم يحبسه ليخرج المال. فالمال هو الذي يحصل به غناء أرباب الزكوات وإغناء الأصناف والجهات. وهو الذي جعل كالمعوض الذي يزيد العوض به وينقص بنقصانه. فعدد المضاعفة في الأجر بحسب عدده، لا بحسب العمل فيه. وصار الواجب من المال كالمبيع، والثواب كالثمن، وإخراج الزكاة كالتسليم. والتسليم طريق لدفع الواجب بالعقد، لا أنه الواجب بالعقد. فالإيجاب من الشرع كالعقد، والمزكي والله سح وتع كالمتبايعين، والمخرج كالمبيع، والثواب كالثمن.
ومما يوضح أن الواجب المال، وأنه المغلب لا الإخراج، أن الإخراج والأداء، لو ناب فيه نائب تطوعًا، لأجزأ رب المال. وبمثله لا يجري إخراج مال الغير تطوعًا عن زكاة هذا رب المال.
124 - فرع
قال حنبلي: قد ثبت من مذهب أصحابنا أنه إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أنه يصلي أربعًا. واختلفوا ماذا ينوي، الجمعة أو الظهر؟