في دفع الصائل بالأصعب المفضي إلى نفسه، مع إمكان دفعه بالأسهل الذي لا يفضي إلى نفسه.

قال الحنبلي: هذا يلزم عليه ما ذكرت من الأصول. فإن المرتد يمكن في الثلاثة أيام المهلة أن تزال شبهته. فلو عدل العالم القادر على علاج شبهته إلى قتله كان مفتاتًا، لكن لا ضمان عليه. فكذلك ههنا، لو خلع لم يضمن، ولو عدل إلى الإحراق لم يضمن. وفارق الصائل. فإنه بالصول لم يصر في حكم السباع. فإن صار عقورًا معروفًا بذلك لم يضمن؛ وصار بمثابة نفس الكلب العقور والأسد والحية والعقرب.

120 - وجرت مسألة إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا

قال حنفي: هذا الكبير، وكل واحد من الكبار، يستحق الدم على الكمال؛ لأن الدم لا يتبعض. والسبب الذي يستحق به ولاية القصاص لا يتبعض؛ وهو القرابة. والاستيفاء لا يتبعض. فلا || بد من قولنا باستحقاق كل واحد منهم الحق بكماله؛ فجاز له الاستيفاء. كما قلنا في عقد النكاح، لما كانت القرابة التي تستحق بها الولاية لا تتبعض، والبضع لا يتبعض، والعقد لا يتبعض، كان الحق في الولاية على الكمال لكل واحد من الأولياء.

اعترض عليه حنبلي فقال: إن دعواك أن الحق كله لكل واحد منهم، واستدلالك عليه بأن السبب المستحق به والدم والاستيفاء كل واحد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015