وهي مواضع المقاتل والجراحات الموجبة. ولم يقصر إيجاب القصاص على مباشرتها؛ بل أوجبت القصصاص بالجراحة || في مواضع الغالب منها السلامة. ولهذا شرع الله سح وتع القصاص فيها. ولو كان الغالب تلف النفس، لما جاز أن يضع القود بالجناية عليها. لأن بناء الأمر في القود على تجنب الحيف؛ بدليل إسقاطه للقود في الجائفة والمأمومة والهاشمة. فبطل ما ذكرت. وإن القود يقع على طريق واحد، وهو الأخص في باب النفس. كذلك في الأطراف وجب أن لا يقف على الأخص بها، وهو المباشرة.
118 - قال حنفي في العارية: معلوم أن ما أباحه الإنسان من طعامه لغيره إذا سلمه إليه وقال له "كل هذا" فأكله، لم يضمن. كما إذا سلم إليه العارية فاستعملها فتلفت بعمله فيها، لم يضمن. ولو أنه تلف الطعام الذي أعطاه ليتلفه بأكله، فلم يتلف بأكله، بل تلف بآفة سماوية، لم يضمن. كذلك يجب أن تكون العارية، ولا فرق.
قال حنبلي: إن العارية قبضها ليردها. ولو بقي منها بقية كان عليه فيها ضمان الرد. والطعام لا يجب عليه في بقيته ضمان الرد. فكل فرق لك بين ضمان الرد في العارية، وسقوط ضمانه في الطعام الذي أباحه له، هو فرقنا في أصل ضمانها.