وجرت مسألة من غصب شاة فذبحها وشواها

فلا يملك نقله بعوض، ولا مجانًا، ولا ينتقل إرثًا. ولا يستحق عوضه بالإتلاف بأن ملك النكاح باقيًا. لم يكن لقولك متشعثًا معنى.

قال الحنبلي: لا يجوز أن يكون الملك في النكاح للحل؛ بل الملك مفرد، والحل حكم الملك. إذ لو كان الملك هو الحل، لما جاز أن يطرأ سبب يوجب تحريم البضع مع بقاء الملك. ومعلوم أن الإحرام والظهار والصوم والحيض عوارض توجب التحريم، ولا يزول بها الملك. فعلم أن الملك ليس يخص الحل.

110 - وجرت مسألة من غضب شاة فذبحها وشواها

قال حنبلي: إن ما بقي من مالية الشاة بقية مالية المالك. والذي أتلفه الغاصب من مالية الشاة يجب ضمانه. فأما الذي بقي فالمالك أحق به من الغاضب. إذ ليس للغاصب إلا أثر هو تعد؛ وللمالك عين ملك. فلا وجه لاستتباع ملك المالك بآثار تعدي الغاضب. بل أصل الذات يجب أن يستتبع الأعراض الحادثة فيها بفعل الغاصب. وما انعدم بفعل الغاصب إلا رابطة حشر ونماء، وهي الحياة. وما بقي فهو ذات وعين هي مال. فكانت على ملك المالك لأصل الذات؛ كما بعد الذبح، وقبل الشي، فإنه أتلف مالية الشاة الحية من النماء والحركة والحس والبقاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015