باق مملوك على وجه الذي ذكرنا، ولا يعطي ذلك وقوعه. وحبس العدة حق الله، لا لأجل الزوج. ولهذا لا تصرف له فيه. بخلاف حبس النكاح، له أن يفتحها الخروج عنه. ولا ملك في العدة. ذلك دل على أنه لحق الله، لا لملك النكاح. أما الرجعية فزوجة من وجوه وقوع الطلاق والإرث. وعندك الإباحة لها، تعاوض عن طلاقها الباقي. وأما المكاتبة فمملوكة لسيدها. والعتق ينفذ في الملك. والملك باق. ولا ملك ههنا على البائن.
قال الحنبلي: ولا وضع الطلاق لإزالة ملك النكاح فقط، بل لتنقيص العدد أيضًا. ولهذا، الطلقة الثانية في حق الرجعية ما أزالت شيئًا. لأن الرجعية، بعد الطلقة الأولة، زوجة، وبعد الثانية، زوجة. وعندك هي محرمة، ولم تفد الثانية ولا أثرت تحريمًا، وما رفعت سوى نفسها. فثبت أنه قد وضع أيضًا لتنقيص العدد. فإذا صادف البائن، لم يصادف نكاحًا، فعمل في تنقيص العدد لأدنى علقة، وهي الحبس لحقه مع تملكه للطلاق ومع علقة كونه أحق بها.
قال الشيخ المستدل: أما تنقيص العدد بنفسه من غير عقد، فلا يحصل. والرجعية محل يقبل وقوع الطلاق. فلأجل كونها زوجة وقع الطلاق مقربًا إلى البينونة. فأما في مسألتنا، فلا نكاح مع البينونة. فهو كما بعد انقضاء العدة هو مالك لما بقى من الطلاق، لكن لا يقع لنفسه، ولا ينقض لنفسه. وإنما هو مالك له بشرط مصادفة ملك يتأثر بوقوعه.