اعترض عليه الشيخ الإمام أسعد- حفظه الله- فقال: استفسرك فأقول: ((هل جائز على الإطلاق من غير تعد أو مع التعدي؟ )) فإن قلت ((من غير تعد)) فذاك أنا موافق لك فيه، وأنه لا ضمان؛ وإن قلت ((مع التعدي)) فلم قلت ((لا يضمن مع التعدي)) والتعدي هو أنه تلف به مال مضمون، وهو مال السيد، لأنه معصوم به، إذ لم يكن من جهته شر؟ فالذي يخص الدفع لا ضمان فيه، ولا حق؛ والذي يخص السيد، وهو ماليته، لا وجه لسقوط حقه منه. فالدفع قابل الصيال الصادر عن الفحل، فلم يتعلق عليه شيء، وبقيت مالية المالك الذي لم يتعد من جهته تعد ولا إذن. فلا وجه لسقوط ضمانها لأجل صول صدر عن الفحل.
قال الحنبلي: لا نجعل للصول جهتين. لأن الصول صدر عن الفحل؛ والفحل صال بماليته. لأنه مال بكونه حيواناً مخصوصاً. فلما صدر الصول عنه، صار الضرر صدر عن مالية السيد. وإذا قال السيد: ((الفحل صال، وقد دفعتم صياله بقتله، ماليتي أنا أين تمضي، وبم تسقط؟ )) قلت له: ((ما صدر الضرر إلا عن ماليتك؛ فصدرها عن ماليتك كصدرها عنك؛ وليست ماليتك بأكثر منك. ولو صدر الصيال عنك، زالت عصمتك. فمالك دونك في زوال عصمته بصدر الصيال عنه. كقنديل علقته، أو جرة، فهويت نحو رأس إنسان، فدفعها، فانكسرت؛ والسلاح الذي صال به؛ والفرس الذي حمل بها على المصول عليه، فدفعها عنه حال الصيال؛ لما نشأ الشر عن محل المالية، سقط ضمان المالية.