الضرورة ألجأت إلى ترك الكفن فيه. وإلا فالستر بالتراب كافٍ؛ أو الستر بأوراق الأشجار التي أجزأت في الصلوات المفروضة وستر بها آدم أبو البشر؛ وبالحشائش التي قنع بها الرسول لستر عمه حمزة، حيث ستر به رجليه، لما لم تعم النمرة جميع جسده. ومن حيث قدم الشرع سترته على قضاء دينه الذي ترتهن به ذمته في قبره. وإذا كان وضع حاجة، لا وضع حفظ وإحراز، لم يكن معتداً به حرزاً. كالثمر على رووس النخل؛ فإن صاحبها يود أن يحرزها، لكن لما لم يكن ترك حاجة، ولم يكن حرزاً، يقطع سارقها.
وقولك إنه مما وكل حفظه إلى الله، واعتمد عليه، فهذا يعطي ضد الموضوع شرعاً. لأن الإحراز بالأبواب والأقفال والأغلاق وغاية التحصن والتحفظ هو الذي جعل شرطاً، وإن كان التحرز قد ضاد التفويض في الحفظ إلى الله. ومن هون الأمر في التحرز، سقط القطع بسرقة ماله. فكيف يجعل مثل هذا علة في إيجاب العقوبة؟ وهذا ليس بأصل يضاهي أصل الشافعي. فإنه جعل قطع اليد والرجل في قطع الطريق؟ الذي يلحق فيه الغوث. وجعله بمثابة من قطع على أمواله في الصحارى. ولهذا قال في القبر في البرية ((لا يقطع)). والاعتماد على الله، واستحفاظه بالله، أشد من الدافن لميته في مقابر الحضر.
وقال بعض الفقهاء في الطريق: ما تقول فيمن سرق التابوت