فأبو حنيفة بوجبها وصلاً, وأحمد والشافعي يوجبانها أصلا؛ وهي عديمة النفع رأسًا: فلا ظهر, ولا دًر, ولا نسل, وعلفها اللبن الذي هو مأكول ومشروب الآدميين. فإذا أوجبتم الزكاة فيها, فأولى أن تجب عندكم في المعلوفة.
وسألنا الشيخ الإمام - كرم الله وجهه - فقال: لست أعرف عن الشافعي في مرتضعات الألبان, هل تجب فيها الزكاة, أم تقف على السخال التي تقيم مع أمهاتها وتتبعها في الرعي.
قال له حنبلي: فقوله "وعد عليهم بالسخلة, يروح بها الراعي على يديه".
فقال: لعله قال ذلك مثلاً مثل, أو عقالاً؛ والعقال لا تجب فيه الزكاة.
539 - أنشد أبو القاسم علي بن الحسن بن جلباب قال أنشدني بعض بني عبد الكريم الطالبي لأبي الطيب المتنبي إلى أبي يعقوب وقد حبسه لهجوه له بالقصيدة الميمية بحبس مصر يقال له بربخ:
أنشد أبو القاسم علي بن الحسن بن جلباب قال أنشدني بعض بني عبد الكريم الطالبي لأبي الطيب المتنبي إلى أبي يعقوب وقد حبسه لهجوه له بالقصيدة الميمية بحبس مصر يقال له بربخ:
] بيدي [أيها الأمير الأديب ... لا لشيء إلا لأني غريب
أو لأم لها ذا ذكرتني ... دم قلب بدمع عين مشوب