فإنه مستفاد. أعني السن النابت في الثاني والاندمال وهو عين. ثم إنه جبر النقض وأسقط ضمان الأرش.
501 - شذرة
قال بعض أهل العلم لقوم تضجروا بشدة الحر: ما لكم؟ من أراد أن يأكل من نضيج هذا المطبوخ من بالغ الثمار, صبر على حر المطبخ.
502 - استدل حنبلي في مسألة المفوضة بأن قبل الدخول وجب بالعقد, كالمسمى, والتقليل لمهر المثل.
اعترض عليه حنبلي, نصرة لمذهب الشافعي, فقال: قياسك هذا يتضمن أنه لما وجب بعد العقد بما حدث بعده, دل على وجوبه في أول العقد, أو دل على أنه وجب بالعقد. ولم قلت وما أنكرت أن يكون المتجدد أوجب أو قرر وحقق ما لم يكن وجب العقد؟
قال المستدل: لأن الموت والوطء يرضي الموطوءة لا يوجب. فلما وجب عقيبه, دل على أنه استند إلى العقد.
قال المعترض: ولم قلت ذلك وما أنكرت أن يكون وجوب جميع المهر والموت إنما كان لا بالموت, لكن بالتمسك بعصمة الزوج عشرًة وحبسًا لنفسها عليه إلى حين موتها, والمعقود عليه بما يحصل من ذلك وهو الغاية.