أن الصيد إذا أكل ضرورة، ضمن؛ حيث لم يكن الإلجاء إلى قتله من جهته. ولو نشأ الإلجاء م نالصيد بأن صال، لما وجب الضمان بقتله وحتى إن الجمادات من الأموال، إذا ألجأت وأحوجت، سقط ضمانها، بأن تدحرج عليه قنديل لغيره، فدفعه عن رأسه بيده، فانكسر، لا ضمان. ولو احتاج إلى كسره لانتفاع كان لا يحصل إلا بكسره، من غير أن يكون القنديل ألجأ، لوجب الضمان.
قال حنفي: لا تحس؛ وخصيصة الحياة الحس؛ وإذا لم تلزمه حياة، فالموت إنما يحل محل الحياة.
قال حنبلي: لا أسلم؛ بل يحس.
قال الحنفي: تسلط عليه النار، فلا يحس؛ فلا يصح قولكم.
قال الحنبلي: هو يحس بالضرس اللاحق به في طرف الأسنان عند أكل الحموضة.
قال الحنفي: ذلك يتألم أصله من العصب ومنبته، دون ذاته.
قال الحنبلي: فهلا تألم منبته بنار يترك على طرفه؟ فإذا جاز أن يختلف منبته في الحس بأن يتألم بالحموضة دون النار وإن كان منبته