كان يجب أن يعمل في إسقاط القصاص عمل ما يتميز من القطع، إذا انفرد كل واحد بقطع جزء من الطرف. وأما النفس فلا أسلمها. لأن هذا يخرج على الرواية التي أقول إن الجماعة لا يقتلون بالواحدة؛ لأن ما لا يتبعض، وهو مما يسقط بالشبهة، إذا لم يتحقق انفراد كل واحد من المشتركين فيه بجميع الموجب، لم يجب على واحد منهم لعلمنا للإسقاط لا للإيجاب.
قال: الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال. والمغصوب ماله عاجزعن التصرف فيه. فلا يكلف الشكر مع عدم استطاعته الشكر.
قال الحنبلي: ما أوجبت علة الشكر إلا بحسب النعمة. لأن الله سح منعم على صاحب المال، حيث جعل له استرجاعه بالسلطان والحق. فهذه نعمة في المال حكمًا. فوجبت الزكاةشكرًا على وجه الحكم، ولم يجب الإخراج. فإذا استرجع المال، خوطب بالشكر حسًا، وهو الإخراج.
477 - فصل
ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال. فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كمرض الموت حسنت أعماله، فصار عمره كله صافيًا. وإلى هذه أشار صاحب الشرع صلع حيث قال: وعد نفسك من