كان ملكه في هذا المال يجعله غنيًا، فينبغي أن يمنع فقره، لأنهما ضدان. وفارق ابن السبيل؛ لأنه غني في مكان، فقير في مكان. وهذا يتصور أن تختلف الحال باختلاف المكان والزمان. فأما مع إيجاد المكان والزمان وإيجاد المال، فكيف يكون غنيًا به، فقيرًا مع غنائه لأجله؟
469 - واستدل فيها حنبلي ناصرًا لوجوب الزكاة بأن الدين لا يمنع جريان المال في الحول. ولهذا لو أبرأه من الدين، وقد مضى الحول كله، وجبت الزكاة؛ ولو أبرأه في أثنائه، اعتج بما مضى من حول الوكاة. بخلاف المكاتب؛ إذا أبرأه سيده، لم تجب الزكاة فيما مضى من الأحوال، بل يستقبل بما في يده بعد البراءة.
فأجاب حنبلي آخر بأني لا أسلم؛ بل إذا قلت إنه يمنع الوجوب، منع جريانه في حول الوجوب.
قال له: فقد روي عن أحمد أنه يحرم عليه أخذ الزكاة، فدل على أنه غني.
قال له: ليس إذا كان ممنوعًا من أخذ الزكاة لأجل مال وجب أن يجب في ذلك المال؛ بدليل المعاليف والبغال والحمير ودور الكراء والضياع. كل ذلك يمنع أخذ الزكاة، ولا يتعلق به ولا لأجله وجوب الزكاة.