مسألة بيع المستور بغيره

مسألة متعة الحج

432 - قال حنبلي في مسألة بيع ما لم يره: المبيع مستور بغيره: فلم يصح البيع؛ كما لو باع الحمل في البطن.

قال حنفي: ولم إذا كان كذلك منع الصحة؟

قال: لأن ستره بنفسه كبيع الصبر والجوز لو وقف صحة بيعه على كشفه لم يصبح بيع أصلاً، لما يعلم في ذلك من المشقة بقلب الصبر بطنًا لظهر، وكسر الجوز، وفي ذلك إتلاف له، لأن قشره يحصنه عن الزنخ والتلف. وإذا كان مستورًا بغيره، فذلك الغير يمكن فصله عنه، فلا يشق؛ كما أن لظهور الحمل غاية، فلا يشق الصبر عليه.

وجرى في المسألة: إن الصفات معقود عليها. فقيل له: لا نسلم. فدل على ذلك بأنها هي المقعودة في البيع المغلب. بدليل أن بيع قفيز من صبره يصح. والعين بين القفزان الكثيرة مجهولة. لكن لما علمت صفات القفيز بعلم صفات الصبرة كلها التي القفيز جزء منها، لا جرم صح. فعلم أن المغلب في المبيع الصفات.

433 - قال من كره المتعة، أو قدم عليها غيرها -أعني متعة الحج: إنه يفضي إلى فعل محظور الإحرام والحج في وقت الحج وأيامه. فأقل الأحوال أن يكون الإخلال بالإحلال وتأخيره إلى وقت إحلال الحج أولى. وذلك في القران والإفراد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015