من الوطء" إن لو كان مملوكًا عليه. وجميع ما ذكرتم في الفصد والحجامة هو الحجة عليكم. لأن ذلك يعقد مع الحجام والفصاد بغير إذن العبد. ثم ملك إجباره على تمكين الفاصد من فصده. فقل ههنا إنه يملك العقد ويملك إجباره على إبقاء الحق الذي يملك السيد، تحصين فرجه ونفع بدنه به.
قال قائل: لو كان العقد على الاستمتاع، لما صح العقد على العنين والمجبوب، ولا الرتقاء من النساء، لعدم عضو الانتفاع، أو منفعته التي بها يستوفى الجماع.
قال: أما الصحة، فإنها وقعت على ما بقي من الانتفاع؛ وهو اللذة بالقبلة والضم والمعانقة. ويصح العقد على ما بقي؛ وملك الفسخ بما فقد من النفع الكامل. فأما أن يعدم العقد -مهما بقي -ما يتناوله من مقصوده، فلا. وهذا بمثابة المالية في الأعيان المتمولة مهما بقيت صح العقد ووقع عليها، لكن تفسخ لما فات منها؛ كالتشويش، والعفن في الأعيان التي يتولد فيها ذلك؛ ولا يمنع صحة أصل العقد.