ولكل عضو من هجران الحقوق حظ؛ فله من الوعيد مثله.
421 - شذرة
قال شافعي لحنفي في مسألة إخراج القيمة في الزكوات: أليس لو أخرج صاعًا جيدًا عن صاعين، أو نصف صاع عن صاع، لم يجز؟ فدل على أن الاعتبار بالقيمة باطل.
قال الحنفي: ذاك نقصان عن المقدار الشرعي. قال الحنفي: والمقدار معتبر بقوله: صاعًا من تمر. وقوله في الرقة: ربع العشر. والجودة تلغى، كما قلنا في باب الربا.
قال الشافعي: كما أن المقدار معتبر، وهو كمية العين، فالعين معتبر. فإذا جاز أن تكون القيمة في بعض العين بدلاً من كل العين، فالجودة وزيادة القيمة في ذات العين لم لا تكون محسوبة عن بعض العين؟ سيما والقصد عندك سد الخلة. والجودة غير مستحقة إذا كانت زروعه ردية. فإذا أخرج الجيد، ففيه من الاقتيات والطعم زيادة. لأن ربع الجيد أكثر، وطعمه أطيب، وهو أغذى. فلم لا يكون ما فيه من القيمة لأجل الفضل يقوم بإزاء المقدار؟ فلما لم يقم، بطل حكم التقويم، وصار الحكم للتقدير؛ وهو معنى يعود إلى العين. لأن الكل هو العين، والنصف بعض العين. فإذا لم تسد القيمة مسد بعض العين، لا تسد مسد العين.