محرم. ولا يحمل المطلق على المقيد. بل إذا تم حرمت بالاثنتين؛ وتحرم بنفس الرضاع بالآية المطلقة، على ما عليه مذهبنا في أصول الفقه.
وجواب آخر ما ذكرنا في الجواب عن عبد الله بن الزبير. وأما المعنى ما ذكرنا أن اللبن في حق الصغار الذين تربيتهم به جعل بمنزلة الماء في إثبات الحرمة، يسند لبعضه. ثم الحرمة لم تتعلق بالرضاع في جميع المدة. ولأن ما يروي الصبي به، ويرد جوعه، كله. فثبت أنه متعلق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم ذو عدد معين منه. لأن الاسم لا يحتمل العدد، على ما قلنا في الطلاق. وإذا نوى عددًا فيه لم يصح. ولأن سببه الماء والحكم فيه متعلق بعينه وبسببه، وهو الوطء، وبسبب الوطء، وهو النكاح، احتياطًا لأمر الحرمة. لئن لا تتعلق الحرمة فيما نحن فيه بمقدار بعد وجود الأصل، لأن القليل تيسر بقدره، أولى وأحرى. ولهذا قلنا جميعًا إن الحرمة تثبت من الرجل، لأن سبب اللبن الولاد؛ وكان بالمائين جميعًا. فتعدت الحرمة إلى من هو سبب اللبن وإن لم يوجد منه اللبن. فثبت بأن العبرة بنفس اللبن، وسببه الرضاع متعلق بنفس الرضاع.
فإن قيل: إن الرضاع أمر مندوب إليه للصيان، وهو من باب الحسبة، وهو متعارف أيضًا، فلو قيل "إن نفسه يحرم"، لضاق الاحتراز عنه؛ فقدر بفعل صيانة، لا من النكاح المحرم. فالإنسان قد يذهب عليه ابتداؤه، ثم يتذكر أنه محرم فيزجر. ولا كذلك الحرمة