الأصول كلها؟ وإنما تشير بالأصل إلى ضمان الأموال ذوات الأمثال. وتلك تضمن بالأمثال جبرًا وأخذًا، لا إتلافًا. وهذا يوجد إتلافًا وزجرًا. ثم إنه ينقطع عن الزاجرات في الأصول، وهي الحدود، لكونه لا ينحتم كانحتامها. فتلك لا يحل بعد ثبوتها إسقاطها؛ وهذا، الأفضل إسقاطه؛ والمندوب إليه العفو عنه. وتلك لا يصالح عنها بالمال، ولا يجب المال في مقابلة ما وقع منها شبهة وخطأ؛ ولا يقابلها مال لحق الله سح كما يقابل هذا، وهو الكفارة. وإذا كان كذلك لم يتمحض مالًا كذوات الأمثال ولم يتمحض زجرًا كالحدود والزواجر الموضوعة للصرف عن الفساد. فكان ما ذهبنا إليه من التردد بين بدلين، مال ودم، أولى من مذهبك المتمحض للعقوبة. لأن الواجب المتردد أشبه بالموجب المتردد. ولو كان الله سح قد بناه على الزجر، لما ندب إلى العفو، ووعد عليه بجزيل الأجر. ثم جعل أقل أولياء الدم، إذا عفا، سقط [ ... ]
413 - [ ... ] ((وحق الولي صيانة عن الغضاضة، وأنه لا يتصل بالنكاح فلا يفسد النكاح لتركه. والقياس ما قاله أبو حنيفة رحه، والاحتياط فيما قاله محمد. والدليل في ذلك أن المنع من الجواز ابتداءً إلا بإذن الولي أصوب من التعويل على الصيانة بالمرافعة إلى الحاكم. وربما يشعر الولي، وربما لم يشعر بحسب المرافعة، وربما لا. فيصير المنع على هذا الطريق إلا بإذن الولي لصيانة العقد. كالشهود. وهذا الفساد لا يقع في صحة الطلب من