410 - [ ... ] ((أنه بدأ باشتراط الضرب في الأرض، وهو سبب لحصول مشقة تحتاج إلى نوع رفاهية ورخصة. ثم ثنى بنفي الجناح. وهذا لا يكون إلا للتخفيف دون العزائم والإيجاب. وقوله {أن تقصروا} لفظ موضوع لتقليل كثير وتقصير طويل وتخفيف ثقيل. ثم ختم بعذر فقال {إن خفتم}؛ فصار إيجاب فعل بين رخصتين: سفر، وخوف. فلما نسخ الخوف، دهش عمر من ذلك؛ حيث رأى النبي يقصر مع الأمن. فسأله عن ذلك؛ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. وهذا في الإيجاب سهولة وإسقاط؛ كما قال سح في حق الدم: {فمن تصدق به فهو كفارة له} -يعني عفا عنه وأسقطه.
استدل حنبلي في أن الماء الكثير الذي هو الغدران هو المعتبر دون التغيير؛ خلافك. وإحدى الروايات عن أحمد هو أن الماء القليل يمكن حفظه في الأوعية وبالأغطية. وقد ثبت أن الكثير لا يمكن حفظه؛ لعدم إمكان الحفظ تأثير في الطهارة. بدليل أن الهر علل النبي صلع في طهارتها بأنها طوافة. ومعنى ذلك ومحصوله أنه لا يمكن حفظ المائعات منها. وهذا موجود في الماء الكثير الذي لا يمكن حفظه من النجاسات وورود الحيوانات تتريا منه وتولى فيه.
411 - قال بعض المنتقدين: إن الله، إذا أعاد الخلق. أعاد أذكارهم معهم؛