فلا وجه لاستحقاق المستأجر لها، ولا وجه لتجددها على ملكه.
قال له شافعي: المنافع يقع العقد عليها، وهي صالحة لانعقاده عليها. بدليل إنها توجد متعاقبة يخلف الشيء منها الشيء. والماضي منها ليس بينه وبين المتجدد فصل من عدم؛ بل المتجدد إثر المنعدم كجريان الماء وذؤابة الذبالة في السراج. والعقد أيضًا إنما هو قول القائلين المتعاقدين. ولا بقاء للإيجاب عند وجود القبول. لكن لما وجد القبول عقيب الإيجاب بلا فصل يقطع، صار كأنه قول متصل غير منفصل. فانطبق القول عل المنافع انطباق الشيء على نظيره. والذي يوضح انعقاد العقد عليها جواز عقد المؤجر على ما استأجره، وجواز شرط تعجيل العوض. ولو كان كما ذكرت منقضيًا، لجاز أن نقدم بقاءه لوقوع العقد عليه، كما قدرنا كون الجنين حيًا لوقوع الأحكام عليه، لكنه جعل كالحي لمروره إلى الحياة، كذلك جعل المنافع كأنها حية ناطقة.
قال: والذي يوضح أن الشرط لتعجيل العوض لا يجوز أن يجعل العوض معجلًا في مقابلة شهر لا يليه شهر الإجارة، بل يعقد على شوال في شعبان بعوض شرط يعجله، فإنه لا يتعجل.
406 - جرى بمجلسنا بدار الشيخ الإمام الدهستاني بدرب الشاكرية
مسألة الزكاة هل تجب على المضارب فيما يحصل له من الربح قبل القسمة
قال حنبلي: تجب؛ لأنه ((لما ملك المطالبة بالقسمة وبجبر حقه.