فأما نقصان النصاب فإنه فقير. وحول يمضي على مال فقير لا يرفع مضيه المال فيجعله كالسام. وكيف يكون ذاك؟ ولو كان النصاب تامًا حتى لا يتم الحول ولو بقي منه يوم، لم تجب الزكاة.
وأما مسألة المضاربة، فإن ما بقي من البضاعة، ولو درهم، صالح أن تعقد عليه المضاربة ابتداء؛ فجاز أن يبقى عليه. والدوام آكد من الابتداء. فأما الناقص عن المائتين والعشرين دينارًا، والأربعين شاة، لا يبتدأ عليه انعقاد الحول؛ فلا يبقى ما يصلح لانعقاد الحول عليه ابتداء. ولو بقي من مال المضاربة درهم واحد، صلح لانعقاد المضاربة عليه. وأما قولك إن العدد كأوصاف العلة، فهب أن الأمر كذلك، إلا أنها في مسألتنا مشروط. وإذا اختل الوصف الواحد، فوجد الشرط مع اختلال الوصف، لم يجد نفعًا ولم يحصل معلول العلة؛ كما لو حصل تكامل الإحصان على وطء لم يكمل بأوصافه زنا؛ فإنه لا يجلب حكم الزنا.
395 - وجرى في أثناء المسألة أن قال حنفي: أليس لو علق عتق عبده بدخول الدار فباعه، فزال ملكه عنه بالبيع، ثم عاد ودخل في ملكه بابتياع أو إرث أو هبة، ودخل الدار، وقع العتق، لما وجد انعقاد الصفة في ملكه، لم يضره توسط زوال الملك؟ كذلك لما تكامل النصاب ((في طرفي