بتبعض محله. وهو إذا مسح على الخفين، ثم نزعهما، حصل الخلع لحدث يختص الرجلين.
وكان الحنبلي ألزم الحنفي إذا أهريق الماء في أثناء الطهارة فإنه يتيمم بناء على ما يحصل من رفع الحدث عن بعض أعضائه. فقال الحنفي: لا أسلم. بل لا يكون التيمم عما بقي، بل عن جميع الأعضاء. لأنه لما أهريق تبينا أنه لم يرتفع حدث ما غسل من أعضائه. كما تبين في كل جملة لا يتم ((إلا بكمالها، ولا يسقط عن المكلف إلا بانقضائها. مثل الصلاة إذا أتى ببعض ركعاتها، والزكاة إذا وجد بعض أجزاء نصابها، والحد إذا وجد بعض شروط أداته الزاد دون الراحلة أو الراحلة دون الزاد. والبينة إذا وجد بعض شهودها، وكل علة ذات أوصاف، وكل جملة ذات أجزاء وأبعاض، لا يكون بعضها في الغرض عاملًا كل الغرض ولا بعضه، كذلك ههنا. والجامع بينها وبين هذه الأصول التي ذكرتها أنه لو غسل جميع أعضاء حدثه إلا لمعة، كان جميع الموانع باقية ببقاء تلك اللمعة. فلا صلاة، لا مس مصحف، ولا قراءة، إذا كان جنبًا. وحكم الحدث باقٍ فيما غسل لأجل اللمعة التي لم يغسلها؛ كما أن إيجاب الزكاة غير حاصل بوجود أربعين من الغنم سوى جزء في شاة منها لا يملكه، لم يتحصل له ملكه؛ وشاهد وامرأة بالحق لا يفوته إلا شهادة امرأة أخرى لا يثبت به شيء من الحق. وعلى هذا. وإذا كان حكم الطهارة كذا،