ضمنته في الجملة كما يضمن||الأحياء وبمقدر. ثم أعطيته حكم الأعضاء حيث اعتبرته بغيره.
380 - فصل جرى
أيما آكد التعصيب أو الفرض
فقال فقيه: التعصيب آكد. لأنه يستوعب التركة كلها تارة. وليس الذي فرض استيعاب التركة والعصبة يعصب غيره، فيتعدى تعصيبه إلى غيره. فيعصب الإخوة والبنين وبني الابن، والبنات يعصبن الأخوات ويتعصبن. وليس يتعدى فرض ذي فرض إلى غيره، ولا يجعل ذو فرض عن ذي فرض ذا فرض.
قال فقيه آخر: الفروض آكد. ولذلك إذا استوعبت كانت الفضلة للعصبة. فهم بمثابة الغلمان، لهم فضلات الموائد. بهذا نطق الشرع. فقال صلعم: ما أثبت الفرائض، فلا ولي عصبة ذكر. ولذلك تسقط أقوى عصبة، وهي البنوة، عند استيعاب ذوي الفروض. فإذا اتفق زوج وابنتان، وأبوان وابن ابن، لم يرث ابن الابن شيئًا، إذا لم يبق له شيء.