فلا وجه لضمانه، كما لو لم يعف. ولأن العفو الذي حقن طرأ بعد قطع اليد، فلم يوجب ضمان اليد، كإسلام المرتد بعد قطع يده، ودخول الصيد الحرم بعد أن قطع قاطع طرفه. فإنه لما كان دخول الصيد إلى الحرم وإسلام المرتد بعد قطع الطرف غير موجب للضمان، كذلك العفو هنا بعد قطع اليد.
قالوا له: الإسلام ودخول الحرم لم يوجد من جهة القاطع.
قال الشافعي: إلا أنه، وإن كان من جهته، لا يوجب، كما لو قطع الطرف، ثم عفا، ثم مات المقطوع.
قال الحنفي: الطرف تابع للنفس، وقد صارت النفس مضمونة بالعفو. ولهذا، لو قتله بعد العفو، || ضمنه. وإذا صارت النفس مضمونة، تبعها الطرف.
قال الشافعي: هو تابع للنفس قبل القطع. فأما بعده، فلا. لأنه حصل مثبتًا له، ثم طرأ العفو، فعاد العفو إلى ما بقي دون الطرف. وما سقط قبل العفو لم يؤثر فيه العفو، كالإبراء بعد الاستيفاء.
367 - فصل في قوله تع: {فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا}، {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل}. فأخبر سح وتع أنه يحرم المباحات في زمان النبوات عقوبة على أكل المحرمات. والآن، فلم يبق طريق