قال حنبلي ينصر إحدى الروايتين: إن الأطراف إذا قطعت، وزهقت النفس، صارت نفسًا وسقط حكم الأطراف. بدليل أن الدية تكون واحدة. ويمثله لو تفرقت واندمل كل طرف، وجبت ديات. وإذا ثبت هذا في الدية، كان في باب البدل الآخر، وهو القصاص الذي يسقط بالشبهة، أولى.
اعترض عليه حنبلي آخر، للرواية الأخرى ولمذهب الشافعي، فقال إن القصاص وضع مجازاةً وعقوبةً حافظًا للدماء، كما قال سح: {ولكم في القصاص حياةٌ}. وكما أن بنا حاجة أن نحقن أصل الدم، بنا حاجة أن نعصم عن وصفه، وهو المثلة. وقد أشار النبي إلى ذلك، فقال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. وهذا تخصيص منه للصفة بالمقابلة.
366 - وجرت مسألة من استحق دمه
فقطع ولي الدم يده ثم عفا
وفيها المذاهب الأربعة. الشافعي يسقط الضمان في اليد، وأحمد يوجب الدية- أعني دية اليد، وكل عضو يقطعه، ثم يعفو عن النفس، ومالك يوجب القود فيه، وأبو حنيفة، إن عفا، أوجب الدية.
قال فيها حنفي: قطع محرم، فأوجب الضمان.