أنا بالعبدين، وعقده الجماعة ممن اعتبر الشهادة [بالأنوثة] وبالذكورية بالمستورين دون المعدلين.
325 - فصل في قوله تع
{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}
ذهب كثير من الوعاظ والقصاص إلى أنها خاصة في صلحاء عباده والأنبياء. وليس على ما وقع لهم. لأن ظاهر القرآن يشهد بأنه لا سلطان له على الكفار، حيث قال سح: {وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان}. فأقر في آخر الأمر بنفي السلطان تصديقاً لقوله سح في أول الأمر: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}. ولأن السلطان الذي نفاه يعم؛ إذ ليس كل مستجيب له يكون له عليه سلطان. لأن الشيطان يسول ويغير ويخلف فيكذب. ومن كان أمره كذا لم يك سلطاناً. إنما السلطان من أمر وكشف أمره وحرمه فأطيع، دون أن يدلس ويلبس. فإن من سول كان متلصصاً وخادعاً وغاراً، لا سلطاناً.
326 - وذكر فيها أيضاً- أعني مسألة النكاح بشاهد وامرأتين- أن تميزه على سائر الأموال لا يعطي تميزه في الشهادة. بدليل الأموال بعضها مع بعض، كالصرف والسلم. وأموال الربا ميزها الشرع بنوع شرط وحجر.