321 - وجرى فيها فصل
وذلك من بعض أجوبة الحنبلي للمالكي، قال: إن الأمان من طريق اللفظ حقن الدماء الواجب إراقتها. وهي دماء أهل الحرب المقبلين على القتال والقتل. فكذلك ما وضعه علماً وملجأً وأمناً. جبان يعمل في تأخير القتل أولى؛ لأن الأمن يحصل من جهة القول على التأبيد، فأمن الله أولى أن يحصل على التأقيت.
322 - وجرت مسألة من كرر الطعام على مسكين
واحد عشرة أيام في كفارة اليمين
وستين يوماً في كفارة الظهار
فقال حنفي ينظر الإجزاء على الإطلاق، ويخالف مذهب الشافعي الذي منع على الإطلاق؛ ومذهب أحمد يجوز مع الإعواز، ولا يجوز مع وجود عدد المساكين: إن الحق لله، والفقر المصرف، والمصرف لا يراعى استيعابه؛ كالكعبة في استقبالها في الصلاة لا تستوعب؛ كذلك المساكين.
اعترض عليه شافعي فقال: إن مانعتك أن الحق لله، وقلت إن المغلب المساكين ماذا تقول؟
قال الحنفي: أقول إن التكفير جزاء ومقابلة لهتك حرمة قسم باسم الله، أو هتك صوم وجب لله، أو كلمة تزوير نهى عنها الله. فلم تكن المقابلة على ذلك إلا الله.