ثبت لها ولاية المباشرة بالبلوغ، ثبت التعدي إلى الغير عند شروطه، وهو بحجر المولى عليه كما في الذكر. لأن الولايات على الغير لا تثبت بعلة في المولى عليه، بل هي الولاية التي ملكها الإنسان بحريته على نفسه وماله. ثم يصلح شرعًا للتصرف على غيره، إذ عجز الغير بنفسه. وليكن التعين لذلك بأسباب مخصوص من سلطنة أو قرابة ونحوها. وليس النكاح كالطلاق. لأن ولاية العقد بحكم ملك الإنسان؛ والحر والحرة فيه سواء. والطلاق بحكم ملك النكاح. وذلك للرجل دون المرأة، على ما نذكر بعد حين، إذا كان تعريفًا بسبب آخر يشتركان فيه. كالعيب عند الخصم، وإسلام أحدهما عندنا. قال أبو حنيفة -رحمة الله عليه- في الأصل: أرأيت لو أعتقت الحرة امرأة، تملك تزويجها، والولاء ثابت لها كما للرجل؛ ووافق محمد عليه. فكذلك باب النسب؛ وإذا مات الرجل، تعينت به.
فأما عذر محمد أنه لا يكون عصبة، ساقط. فإنها تستحق جميع المال، إذا لم بكن عصبة، بحكم القرابة. كالعصبة، على ما بينا، في باب المواريث. وتبين بهذا أن الحجر ليس لعظم خطر النكاح. فإنها ملكت إنكاح معتقتها لما لم تثب فيه إلى الوحاقة، ولم يلحق الولي بذلك غضاضة.
وأما الجواب عن فساد يقع بمباشرتهن، وأن ذلك الوهم ثابت للولي