292 - استدل حنبلي في اشتراط الكفاءة على شافعي بأننا وإياك شرطنا لصحة النكاح ولاية العصبات والحكام، وأعدمنا الصحة من الأناث احتياطا للكفاءة، خوفا من تفويتها بسوء نظر المرأة وشدة شهوتها. فإذا تحقق فقد الكفاءة، أولى أن يبطل العقد.
فأجاب حنبلي آخر مذنبا على الشافعي بأنه ليس إذا شرط الاحتياط لمعنى باعتبار شخص يمثله يحصل الاحتياط بفوت صحة العقد مع توليه للعقد، وإن فات الاحتياط المشروط لأجله. كالسفيه، منعنا أن يلي العقد، حتى لم يصح منه، لأجل ما يفوت من المال بسفه. ولو تحقق العين ونقص المال بالتجريف والتفريط في بيع الرشيد، لم يبطل عقده، وإن تحقق منه ما لأجله أبطلنا عقد السفيه.
293 - قال حنفي: في الماء طهورية. فلا يحتاج في تطهير المحل إلى نية من جهة المكلف. فصارت الطهورية الحكمية، في غنائها عن معنى من جهة المكلف، كالري الطبعي الذي ينفعل بالماء ولا يقف على معنى من جهة الشارب.
قيل له: لا نسلم لا الدعوى ولا استشهادها. لأن الماء لا يطهر بنفسه ولا يروي بطبعه. وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة في الحكم، ومذهب الطب