270 - وجرى في المسألة من الحنبلي المستدل فيها أن قال: أليس لو قدم عتق العبد في الكفارة وهو مسلم -أعني العبد -حين العتق، ثم ارتد قبل حنث المكفر، أو قبل موت المخروج، وبعد خرج الخارج له، فإنه لا يمنع ردته في الثاني وقوع العتق عن التكفير؟ كذلك ههنا.
قيل له: العتق إتلاف للرق. وما أتلف في العبادة لا يسترجع! بخلاف المخرج ههنا؛ فإنه نقل، وهو على حكم الملك عندك. بخلاف ما قال أبو حنيفة؛ فإن عنده ليس على حكم الملك. ولهذا اعتبر أبو حنيفة أن يكون المعجل غير منقص للنصاب. ولم تعتبر || ذلك، بل قلت يجوز تعجيل ما ينقص به النصاب عند حؤول الحول. وإذا كان على حكم الملك، جاز أن يرجع فيه عند فوات الشرط، بدليل ما لو عجل الأرش؛ وهذا أشبه. فإنه لو عجل أرش السن أو ضوء العين، فعادت السن ونبتت وعاد ضوء العين، رجع فيه؛ كذلك ههنا؛ لأنه أخذه بحكم الظاهر، وهنا أخذه بحكم الظاهر أخذا غير قاطع لملك الدافع بالكلية.
271 - شذرة في الكلب للماء الطاهر من الإبدال
إنها تساوي المبدلات؛ لأنها جعلت سادة تسدها. والموازنة من الشرع في البدلية لا تخطئ المماثلة. فإن تعذرت المماثلة، أبدلها بخير بنوع زيادة؛ كإعداد الإبل في الدية لما عدمت المماثلة وتعذرت بكون القتل