تتمة رقم 623 ص 664

بل يباح قتله وأكله. وداخل الحريم ينشؤ فيه الضمان والغرامة. وليس ذلك إلا لأجل حرم الله. فكان ما يجب من الغرامة لله سح.

ثم قال الحنبلي: إن استبعدت أن يكون العبد قادرًا على التفويت على الله سح، فاستبعد أن يكون محصلًا لله سح. وإذا جاز أن يكون بيده والتزامه في ذمته لله هدى وصدقة، ثم إنه يشرع في الاكتساب [ ... ]

21 - [ ... ] ((العقلي. ودليل العقل يوجب القطع بلا خلاف بين من قال بتحسينه وتقبيحه، ومن لم يقل. لأن بدليله ثبت حدث العالم والصانع. وجاءت أخبار الآحاد بإيجاب الأحكام. فانتقلنا إلى العمل بها عن ذلك الأصل القطعي، وسوينا بينهما وبين الإعجاز، حيث كان الأصل أن لا يقبل قول أحد على الله. ثم لو جاءنا مدعي النبوة، لم نقبل قوله؛ فإذا جاء المعجز، قبلنا. فقد صار خبر الواحد في وجوب الانتقال إليه عن الأصل الذي أوجبه العقل سواء. على أن تشريع الأحكام أخف من إثبات أعيان الأحكام. وقد قبلنا أخبار الآحاد نحن على الاقتناع بالعدالة؛ وأنت تقول ((إذا عملت به الصحابة، وإذا كان الرواة فقهاء.)) ونفس الحد أكبر من تشريع الحد. ثم قبلنا فيه الآحاد تارة أربعة وتارة اثنين. وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015