قال حنفي: الكافر أهل للإيجاب، والعبد أهل للتملك [لأ] جل المالية التي فيه. والقابل أهل للقبول والاستيجاب. ولا وجه لمنع صحة العقد. إلا ان الذل الداخل ببذله الاستخدام منعنا منه بمنع الاستدامة.
قال له حنبلي: الأهلية منوطة بالإضافة؛ كما يمتنع لمعنى يرجع إلى نفس العين الموصوفة بالأهلية. بدليل أن الخمر ليست مالاً في حق المسلم، وكانت عندك مالاً للكافر بحكم الإضافة. والصيد ليس بمال في حق المحرم؛ وإن كان مالاً في حق المحل، وفي نفسه، لكنا جعلنا عقد المحرم عليه. وعقد المسلم على الخمر كعقد المجنون، ليس بأهل للعقد. كذلك جاز أن يجعل هذا.
قال: وأجود من هذا التحقيق أني أقول بأنه أهل لدوام الملك. والعبد المسلم فيه مالية تصلح لدوام الملك، وأهلية لدوام الملك. ثم انتصب الصغار والذل بابتذالة مانعة من الاستدامة في محل هو أهل لدوام ملكه في حق شخص هو أهل أن يدوم ملكه. جاز أن يكون في الابتداء كذلك. وأما تعويلك على أن الذل يحصل بالاستخدام الحاصل بالدوام، غلط. بل صورة الاستخدام وحقيقته مع عدم الملك لا يمنع منها بأن يكون المسلم