لأن معنى وصف الطلقة بأنه لا رجعة معها هو أنها بائن. وأما إذا قال ((ولا رجعة لي عليك)) فإنه عطف بالواو، فلم يلحق. كما قلنا إذا قال في حق غير المدخول بها ((أنت طالق طلقة معها طلقة)) وقع طلقتان. ولو قال ((طلقة وطلقة)) لم تقع الثانية. لأن الواو جعلتها جملة أخرى. هذا هو الصحيح عندي، خلاف أصحابنا. وإلى هذا ذهب أصحاب الشافعي، وأنه لا يقع المعطوفة بالواو.
قال حنفي: يعقل البيع؛ فصح بيعه، كالعبد البالغ.
اعترض شافعي فقال: إلا أنه عقل لا عبرة به. ولذلك لم يعلق عليه التكليف، ولا لزم به البيع، بل وقف على مشارفة الولي. ولذلك لم يصح جميع ما يصدر عنه من الأقوال.
((فأجاب الحنفي بجواب الفقهاء، فقال: أعطيت أصل العقل حقه، وهو الصحة للعقد، وسلبت وصف العقد بفقد وصف هو كمال العقل.
وحقق حنبلي ساعده لأجل موافقته له وخلافهما للشافعي، فقال: إذا قلت ((إلا أنه من عقل من حاله كذا)) كان ذلك تسليمًا منك أنه عاقل وأن له عقلًا. والعقل، على مذهب المحققين -وهم أهل السنة والفقهاء، لا يقبل النقص، كما لا يقبل التزايد، لأنهم عندهم ضرب من العلوم