201 - قال القاضي أبو زيد: الإيجاب من الله سح جبر لا يقف على الرجاء من المكلف، ولا على القدرة على الأداء. بدليل الحائض والنائم، لما كانا من أهل الالتزام في الذمة، لزمهما التكليف وتأخر الأداء إلى حين الإمكان. فقد بان بهذا أن تكليف الله للعبد وإيجابه عليه لا يقف على محل يصح منه الأداء حال التكليف، بل يجوز أن يسبق الخطاب والإيجاب وإن تراخى الأداء إلى حين تجديد حال تصلح للإمكان. وهذا يصلح لنا في إيجاب الصلاة والزكاة واستقرارهما. ولا يعتبر الإمكان بمضي زمان يمكن الفعل فيه، ويجعل مستقبل || الزمان لإمكان الفعل والإيجاب والاستقرار سابق للإمكان بمجرد وجود ذمة المكلف صالحة للإلزام. ولهذا صح أن يكون من أهل الالتزام بالنذر في حال لا يصح فعله؛ كالحائض تنذر الصوم، والمعسر ينذر الصدقة بالمال.
202 - وحكى القاضي أبو زيد لأصحاب الشافعي في أن العلة الطعم. وذلك أنه نوع معاملة تعلق جوازها بشرط زائد، وهي المماثلة في المعيار الشرعي. فوجب أن يكون ذلك الشرط معلولًا، بمعنى أنه أثر وحظر في المحل، كالنكاح. وبيان ذلك الشرط في النكاح الشهادة. والمعنى له حظر وأثر حفظ نشوء