الخيل وأطرافها. ولم يثبت أن النبي عم آمر به. ولو ثبت، لما صح نسخ ذلك، بدلالة أن ينسخ قرينة. والقرائن لا يعمل بها في الإيجاب، فيكف يعمل بها في النسخ؟
فقال: لما نسخ الشق والكسر نسخت الإراقة. وقولك إنه كان يحتاج في ذلك الوقت واستغنى عنه الآن فليس كذاك. لأن الحكم بتنجيسها وإقامة الحد على شاربها باق وتفسيق شاربها وتكفير مستحلها. هذه كلها أحكام التغليظ، وهي باقية. فلا وجه لدعواك.
وأما القياس الذي ذكرته فلا يصلح أن يعترض على الحديث. فإن النبي صلع يقول: ((أرقها)). وإن لو كنت أبا طلحة لما حسن بك أن تقول ((هذا استصلاح فاسد وتطهير نجس فيكف أريقها؟ )) فإذا [جاء] عنه صلع ما قال لأبي طلحة، وجب عليك الانقياد بالإراقة وترك المعارضة.
على أن ما ذكرته ليس بقياس صحيح؛ لأن إصلاحه طريق لإفساد المستصلح. فإن للخمر رائحة ساحرة للشراب، ساخرة بعقول الشيوخ والشباب، متحكمة في الطباع. حتى قيل ما سمع من الأشعار، حتى وصف || ريحها ولونها، وسميت شقيقة الروح والنفس. فلا يؤمن أن تدعوه ملابستها إلى أن يكرع منها، فيفسد هو قبل أن يصلحها. وما ذلك إلا بمثابة خلوة المعلم للقرآن بجارية أجنبية حسناء، والمداوي من الطب للمريضة من الأجانب