والإذلال والاسترقاق. فكانت بالتمول أحق من سائر الأشياء والأعيان، وصار غيرها تبعًا لها.
173 - وجرت مسألة تخليل الخمر
استدل فيها حنبلي بحديث أبي طلحة وأن النبي صلع قال: ((أرقها.)) قال: ((أفلا أخللها؟ )) قال: ((لا، أرقها.))
اعترض معترض لمذهب أبي حنيفة فعارض بالحديث وأن النبي صلع قال: ((يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل الخمر؛ )) وبما روي عن النبي صلع: ((تخلل الخمر أو تخل فتطهر كما يدبغ الجلد فيطهر.)) فشبهها بالجلد وذلك يطهر بالمعالجة؛ كذلك ما شبهه به.
قال: ولأني أحمل خبرك على أنه كان في مبدأ الأمر، وذلك يقتضي التغليظ والتشديد. ولذلك أمر بشق الزقاق وكسر الدنان؛ وكان كذلك. ثم زال التعليظ بإتلاف الأموال. ويكون حملي له على هذا بدليل، هو أنه استصلاح فاسد وتطهير نجس. فأشبه مكاثرة الماء ودباغ الجلد.
قال الحنبلي: أما الحديث الأول فمطعون به في رواته. والثاني والأول جميعًا قال فيهما أحمد: ((ليس في الدباغ حديث يصح، وأصحهما حديث ابن عكيم.))