قال الحنفي: أما أصل تعليلي فصحيح. وإن كل إتلاف لمال الغير حقيقة لا يعرى عن ضمان. فإذا قامت الدلالة في موضع على إسقاط الضمان، لم يجز أن يبقى الضمان ههنا مع كون الإتلاف لمال الغير حقيقة.
وكان أورد في هذه المسألة آخر فصولًا، منها أن قال: إن المالية التي كانت في الجمل زالت بالصيال؛ كما زالت مالية الله سح في صيد الحرم إذا صال؛ وكما سقط حق الله من ضمان الظفر إذا قام فآذى؛ والشعر إذا نبت في العين، لما صار مؤذيًا، زالت حرمته. ولما صار الصيد صائلًا زالت ماليته المضمونة لله سح، فكذلك حق الآدمي وماليته في الصيد. وعلى كل هذا أذى متناشئ من محل تسقط حرمته إن كان ذو حرمة، كالآدمي، والمالية إن كان مالًا، كالصيد. والشعر لما كان غير مؤذ، يضمن؛ لأن إزالته برفه ضمن. فإذا صار دفعًا للأذى والإضرار خرج عن حيز الضمان، وفارق أذية الاضطرار والجوع، لأنها ناشئة من الإنسان لا من المحل المأكول؛ فلذلك كان ضامنًا.
171 - جرى بالمدرسة النظامية يوم حضر رسول الملك إلى الإمام المستظهر بالله-
حفظ الله مجده وأعز نصره وخذل أعدائه- المعروف بشمس
الإسلام كيا الهراس- حفظه الله- وكافة مشايخ أهل العلم رضهم- مسألة النية في الطهارة
استدل فيها الشيخ الإمام أبو الحسن العبدري- حفظه الله- فقال: