قتل. والدية تتعلق بعين القاتل، وهم العاقلة. والكفارة تتعدد بعدد القاتلين، والقتل واحد. والدية لا يتكون إلا واحدة، بحسب توحد القتل. والذي يوضح أن الحفر ليس بقتل أنه لا يصلح لقصد إنسان معين؛ بل ربما حفر البئر، فوقع هو فيها. فأمر يصلح لفاعله، كما يصلح لغيره، كيف يكون قتلًا؟
قال حنفي: له حياة تخصه، فلم يتبعه غيره في الذكاة.
قالوا له: لكنه لا يستقل بالحياة التي تخصه؛ لأنه مستمد لقوى الحياة من الأم؛ فهو كالعضو. ولذلك يستقل بالعتق ويتبع ويستقل بالإيصاء به؛ ومع ذلك يتبع. ولأنه ذو حياة لا يقدر على حلقه ولبته. والذكاء بحسب القدرة موسعة. بدليل أنه أقيم الطرف منها الذي بمكان التوجيه مقام الحلق واللبة في غير || المقدور عليه. وهذا دأب الزكاة. إذا توحش الأهلي، صار في حكم الوحشي؛ وإذا كان الرأس منحيًا، عقر الحيوان في غيره. فإذا كانت جملة الجنين خافية كامنة، وكان مستورًا بكمية من حلقة الأصل، والشرع نسخ بإتلاف المال على أربابه، حتى