يخرجها. والجميع يعدم الاكتساب؛ لأنه يخرج الأخذ عن أن يكون عطاء على هذا الوجه بالعلة على المال عندنا، وبلزوم الحبس والإخراج عندكم.
قال مالكي: لا يستحق صغير ولا مرأة دم العمد، ولا ولاية لها، وإن انفرد الآن. هذا على أصل لنا؛ وهو أن ذلك ولاية. فأقول: إن الدم من أعظم الحقوق التي للآدمي. فلا يجوز أن يملكها ولا يرثها قاصر الرأي؛ فكيف بعديم الرأي، وهو الصبي. لأنه أمر يحتاج إلى نظر ومهلة ورأي صحيح. ونذلك ينعدم كماله في الإناث والمراهقين. وأحله في حق الأطفال، || فصار كولاية النكاح.
اعترض حنبلي فقال: إن الدم يقبل الاستحقاق. فأنت تقول ولاية، ونحن نقول ملك وإرث. والذي نقوله أقرب. لأن الدم يستوفى تارة، ويصالح عنه بمال أخرى، ويستحق بعفو المستحق له. كما تسقط الديون والصغار من أهل الاستحقاق لأنهم نهيه يصيرون إلى الرأي والنظر إن كان يقصد النظر، والتشفي إن كان المغلب التشفي. والمرور إلى ذلك يجعل كالحصول. بدليل عزل الإرث له، وصحة الوصية له وبه، ولحوق العتق تنجيزًا وتعليقًا، تعويلًا على التهيؤ والمرور إلى التمام.