فصل [في المبتدع في الأديان كالخارج على الملك لا ينبغي أن يعفى]

جرت بباب المراتب المحروس أدام الله ظله ببقاء الإمامة العباسية والإمامة المستظهرية مسألة الكتابة بعد موت المكاتب

في لزوم المتابعة مجرى الصلاة التامة في حق الإمام المقيم، وكانت صلاة المقيم إدراك التشهد منها كافٍ في إلزام، كذلك إدراك التشهد مع الإمام في الجمعة يجري مجرى إدراك ذلك المقدار من صلاة المسافر في لزوم الإتباع للإمام.

130 - فصل

كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، لا يحسن أيضًا أن يعفى عمن ابتدع في الأديان. لأن فساد الأديان بالابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع. فالمبتدعون خوارج الشرائع.

131 - جرت بباب المراتب المرحوس

أدام الله ظله ببقاء الإمام العباسية والإمامة المستظهرية

مسألة الكتابة بعد موت المكاتب

قال مالكي: مذهب مالك أنها تبقى بشرط أن يخلف وفاء، وهو بشرط أبي حنيفة. ويزيد عليه بأن يكون قد بقي من يؤدي، إما ولد المكاتب، أو عبد كان شاركه في عقد الكتابة. واستدل على ذلك بأنه قد بقي علقة من علق العقد؛ وهي الوفاء في حق الميت، وإمكان الأداء في حق الحي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015