وَإِن شرطا1 أَن لَا يعينهما غَيرهمَا لَا يجوز لإحدى الطَّائِفَتَيْنِ أَن يعين مبارزه ماداما يتقاتلان.

فَإِن أثخن2 الْكَافِر الْمُسلم وَأَرَادَ 3 قَتله على الْمُسلمين استنقاذ الْمُسلم وَلَهُم قتل الْكَافِر؛ لِأَن 4 الشَّرْط أَن لَا يُعينهُ حَال5 الْقِتَال وَقد ارْتَفع الْقِتَال 6 وَكَذَلِكَ لَو قتل الْمُسلم 7 وَولى أوترك قِتَاله فهرب أَو هرب الْمُسلم مِنْهُ جَازَ قَتله.

لِأَن الْأمان قد ارْتَفع 8 بترك الْقِتَال إِلَّا أَن يكون الشَّرْط أَنه آمن إِلَى أَن يرجع إِلَى الصَّفّ فَلَا يتَعَرَّض لَهُ مَا لم يصل إِلَى الصَّفّ فَإِن ولى عَنهُ الْمُسلم فَتَبِعَهُ ليَقْتُلهُ أَو ترك قتال الْمُسلم وَقصد صف 9 الْمُسلمين جَازَ قَتله، لِأَنَّهُ نقض الْأمان.

وَلَو10 خرج الْمُشْركُونَ لإعانة صَاحبهمْ كَانَ حَقًا على الْمُسلمين أَن يعينوا صَاحبهمْ، ثمَّ نظر:

إِن اسْتَعَانَ الْمُشرك المبارز11 بِأَصْحَابِهِ أَو بَدَأَ الْمُشْركُونَ بمعاونته فَلم يمنعهُم فقد نقض الْأمان فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جَمِيعًا.

وَإِن12 لم يستعن بهم وَكَانَ يمنعهُم فَلم يقبلُوا مِنْهُ قتلوا الأعوان دون المبارز 13 لِأَن المبارز على أَمَانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015