للْمُسلمين فخافوا أَن يأخذوها نظر1:
إِن لم يكن المَال حَيَوَانا جَازَ للْمُسلمين إتلافها وَتَحْرِيقهَا حَتَّى لَا يتقوى بهَا الْكفَّار على الْمُسلمين.
وَإِن كَانَ المَال حَيَوَانا لم يكن لَهُم عقره إِلَّا أَن يكون مَأْكُولا فيذبحوه 2 للْأَكْل؛ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله 3.
وَعند أبي حنيفَة يجوز عقره 4.
فَإِن دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة 5 بِأَن كَانَ المَال 6 خيلاً 7 وَالْكفَّار لَا خيل لَهُم وخافوا أَن يَأْخُذهَا الْكفَّار ويقاتلوهم 8 عَلَيْهَا جَازَ لَهُم قَتلهَا، وَلَو أدركونا وَفِي أَيْدِينَا نِسَاؤُهُم وصبيانهم، لَا يجوز قَتلهمْ وَإِن خفنا أَن يستردوهم.
وَإِن احْتَاجَ الْمُسلمُونَ إِلَى تخريب ديار الْكفَّار وَقطع أَشْجَارهم ليظفروا بهم جَازَ لَهُم أَن