فَإِن1 ضرب وَقَتله2 فَكل مَوضِع أَوجَبْنَا فِي الْمُسلم الْقود أَو الدِّيَة3 فَيجب فِي الذِّمِّيّ والمستأمن الدِّيَة، وَفِي العَبْد الْقيمَة وَإِلَّا فالكفارة 4 5.

وَلَو تترس الْكَافِر بترس مُسلم أَو ركب فرسه6 فَرمى إِلَيْهِ وَاحِد من الْمُسلمين فأتلفه7.

فَإِن كَانَ فِي غير حَال 8 التحام الْقِتَال يجب عَلَيْهِ الضَّمَان، وَإِن كَانَ فِي حَال التحام الْقِتَال 9، فَإِن أمكنه أَن لَا يُصِيب الترس وَالْفرس فَأَصَابَهُ ضمن، وَإِن لم يُمكنهُ إِلَّا بِهِ فَإِن جَعَلْنَاهُ كالمكره لم يضمن10؛ لِأَن الْمُكْره فِي المَال يكون طَرِيقا فِي الضَّمَان، وَهَهُنَا لَا ضَمَان على الْحَرْبِيّ حَتَّى يَجْعَل

الْمُسلم طَرِيقا.

وَإِن11 جَعَلْنَاهُ مُخْتَارًا ضمن.

وَإِن12 قاتلونا على خيلهم وَلم نجد سَبِيلا إِلَى قَتلهمْ إِلَّا بعقرها جَازَ عقرهَا؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015