وَلَكِن نهي عَنهُ؛ ليشتغلوا بالأهم وَلِأَنَّهُ كَانَ يَرْجُو إبْقَاء نَفعهَا للْمُسلمين، فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ وعدهم1 فتح الشَّام.
فَإِن قُلْنَا: يقتلُون جَازَ استرقاقهم وَسبي ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ 2 وَإِن قُلْنَا لَا يقتلُون لَا يجوز استرقاقهم وَسبي نِسَائِهِم وَأَوْلَادهمْ 3 واغتنام أَمْوَالهم 4.
وَقيل: فِي سبي زوجاتهم وَجْهَان كسبي زَوْجَة الْمُسلم إِذا كَانَت حربية.
وَإِذا ترهبت الْمَرْأَة هَل يجوز استرقاقها؟ فِيهِ قَولَانِ بِنَاء على قتل الرجل الراهب 5. ويتوقى فِي الْقِتَال 6 قتل قَرِيبه الْكَافِر.
فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كف أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة 7 يَوْم بدر عَن قتل