كَانَ يَمِين مكره وَلَا ينْعَقد1 كَمَا لَو أَخذ اللُّصُوص رجلا وَقَالُوا لَا نَتْرُكك حَتَّى تحلف أَن لَا تخبر بمكاننا أحدا فَحلف فَتَرَكُوهُ 2 فَأخْبر بمكانهم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
وَإِن كَانَ حلف بِالطَّلَاق لَا يَقع إِلَّا أَنه إِذا خرج إِلَى دَار السَّلَام لَا يجوز أَن يغتالهم بِنَفس وَلَا مَال لأَنهم أمنوه وَكَانُوا 3 فِي أَمَان مِنْهُ إِلَّا أَن يجْعَلُوا الْأمان لَهُ 4 دون أنفسهم فَلهُ أَن يغتالهم. وَلَو كَانَ لمُسلم عين مَال فِي أَيْديهم فَلهُ أَخذهَا لِترد إِلَى الْمَالِك سَوَاء شرطُوا لَهُم فِي أَمَان مِنْهُ أَو لم يشرطوا5 ثمَّ هَل 6 تكون تِلْكَ الْعين مَضْمُونَة عَلَيْهِ 7؟
من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا لَو أَخذ الْمَغْصُوب من الْغَاصِب ليرد إِلَى الْمَالِك.
وَقَالَ 8 الشَّيْخ الْقفال 9 رَحمَه الله10: "لَا يضمن هَهُنَا؛ لِأَنَّهُ لم