البيهقي من طريق الزهري، عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: "شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان؛ فنهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اختناث الأسقية".
وأخرج من طريق أيوب عن عكرمة، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نهى أن يشرب الرَّجل من فيِّ السقاء، قال أيوب: نبئت أنَّ رجلاً شرب من السقاء، فخرجت حيَّة. ثم أخرج من طريق [معمر] عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يشرب من فيِّ السقاء".
قال هشام: " فإنه يُنتِّنُه ذلك، قال البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولاً، وقال: لأنَّ ذلك ينتِّنه، والصحيح أنه من قول هشام، قال: وهذا الذي قاله هشام محتمل وهو بما يصيبه من نفسه وبخار معدته، وقد لا تطيب نفس كل أحد بشرب سُؤره فأجب التنزه من ذلك لئلا يفسده على غيره ثم روى حديث عبد الله بن أنيس الذي رواه المصنف بعد هذا، وقال: الظاهر أنَّ خبر النَّهي كان بعد هذا ثم روى حديث كَبْشَةَ الذي رواه المصنف أيضًا، وروى مثلهُ من