الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.
وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة صحيحة بحيث يترتب عليها الثواب والدرجات. والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفيُ الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل (?) مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً، وهذا أن يقع في تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسَّر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك -إذا كانت مقصودة بذلك- أن (?) لا يلزم من نفي القبول نفيُ الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أُتي بها مطابقة للأمر، كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى " (?) . انتهى.
"ولا صدقة من غلول". ضبطه النووي (?) (?) ، ثم ابن سيد الناس (?) (?) بضم الغين المعجمة.